
نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات " نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض سن حضانة الصغير في القانون و الشرع كل ما تريد معرفتة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
نظرة قانونية | سن حضانة الصغير في القانون و الشرع,,,كل ما تريد معرفتة
الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 وبعد تعديله بالقانون رقم4 لسنة 2005) تنص على أن:
(ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ).
وبناء علي هذا النص يكون سن حضانة النساء للصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) حتي بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر ، وهذا السن واحد لكل المصريين سواء مسلمين أم مسيحيين ، وسن الحضانة يحسب قانونا بالتقويم الميلادي لأن هذا التقويم هو المعول عليه في تحديد بلوغ سن الرشد وتحديد سن الزواج بالنسبة للجنسين ( الذكر أم الأنثي ) ، ولذلك يعول علي شهادة ميلاد الصغير لمعرفة إنتهاء سن الحضانة وهو الخامسة عشرة من عمره بناء علي تاريخ الميلاد المدون بالشهادة ، ومن المعلوم أن شهادة الميلاد وثيقة رسمية تصدر في جمهورية مصر العربية بالتقويم الميلادي.
وعندما يبلغ الصغير ( ذكراً كان أم أنثي ) سن الخامسة عشرة من عمرة يخيره القاضي في البقاء مع الحاضنة ( سواء أكانت الحاضنة الأم أم غيرها من الحاضنات النساء ) بحسب الترتيب الذي ذكره القانون في المادة (20) من القانون رقم ( 25 لسنة 1929 ) الفقرة الرابعة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، وذلك دون أن يكون الأب ملزم قانوناً بأجر الحضانة ، وإذا إختار الصغير البقاء مع الحاضنة فتنتهي الحضانة لهذه الحاضنة في كل الأحوال ببلوغ الصغير سن الرشد وهو (21) سنة طبقا للقانون ، وبالنسبة للصغيرة تكون نهاية حضانتها بزواجها ، مع الأخذ في الإعتبار أنه لا يجوز قانوناً أن تتزوج الفتاة قبل سن الثامنة عشرة ميلادياً.
الجدير بالذكر : لا يعتد قانونا بتنازل الأم عن حضانتها للصغير ، سواء أكان التنازل شفوياً أم كتابة ، لأن الحضانة حق من حقوق الصغير لا من حقوق الأم حتي يكون لها أن تتنازل عنها ، ولا يسقط حق الأم في الحضانة إذا كان قد خلعت زوجها.
راى الشرع : لايوجد نص ثابت سواء فى القرآن الكريم أو السنة النبوية يحدد السن الذى تنتهى عنده حضانة الأم لوليدها كما أن سن الحضانة يحب أن يرتبط بمصلحة الصغير والمصلحة قد تختلف من عصر إلى أخر فكل ما صدر من أراء حول هذا الشأن هى اجتهادات من الفقهاء.
رأى الفقه : اجمع الفقهاء على أن الحضانة فى أصل الشريعة الإسلامية هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته التى لا يستغنى فيها عن عناية النساء ممن لهم الحق فى تربيته، والأصل فيها هو مصلحة الصغير وهى تتحقق بان تضمه الحاضنة الى جناحها باعتبارها أحفظ عليه واحرص على توجيهه واقدر على صيانته ولان انتزاعه منها طفلا – وهى أشفق عليه وأوفر صبرا – مضرة به فى هذه الفترة الدقيقة من حياته التى لا يستقل فيها بأموره.
و الشريعة الإسلامية فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها لا تقدم على الأم أحدا فى شأن الحضانة ما لم تتزوج
اجتمع الرأي على أن التفريق بين الأم وولدها الصغير غير جائز استنادا على:
1-الحديث الشريف: يروى أن امرأة قالت يا رسول الله أن ابني هذا كان بطنى له وعاء وحجري له حواء وثدى له سقاء، وزعم أبوه انه ينزعه منى فقال عليه الصلاة والسلام ( أنت أحق به ما لم تنكحي) رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما – صحيح أبو داوود والحاكم .
2- ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) . وفى رواية ( لا توله أم فى ولدها)
والاثر معناه صحيح ، وفقا لمبادئ التشريع وسنن الله فى الخلق .
3- ما روى عن أبى بكر الصديق وقت خلافته للمسلمين أن عمر ابن الخطاب كانت عنده امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ، ثم أنه فارقها ،فركب عمر يوما الى قباء، فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد فاخذ عمر بعضده فوضعه بين يديه على الدابة0فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه .فاقبلا حتى أتيا آبا بكر الصديق فقال عمر: أبنى، وقالت المرأة:أبني ،فقال أبو بكر: خل بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام ( رواه مالك فى الموطأ باب القضاء برقم 2403)
وفى أقوال أخرى(و حكم أبو بكر على عمر بعاصم أبنه لأمه وقال له : ريحها وشمها ولطفها خير له منك ) رواه سعيد فى سننه وأخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف.
4-ودليل آخر أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين جعل سن الحضانة الخامسة عشرة حداً لحضانة الأم للابن أو الابنة ، مستأنسا بجعل النبى صلى الله عليه وسلم حد العمر للإذن بالجهاد حيث أن رسول الله لم يكن يسمح للفتيان دون الخامسة عشرة بحمل السيوف والدروع للخروج للجهاد فى الغزوات .