
نظرة قانونية | نظرية العود في الجرائم الجنائية ،،، تعرف عليها
"نظرة قانونية" هي سلسلة مقالات يقدمها فريق عمل لوجستيك إيجيبت من أعضائها القانونيين والمستشارين من فريقها القانوني , كما نرحب بكل القانونيين والمستشارين الأجلاء , بأن يشاركوا في تقديم محتوي لسلسلة مقالات "
نظرة قانونية" لإثراء الحياة القانونية ورفع الوعي العام .
مقال اليوم سوف يستعرض نظرية العود في الجرائم الجنائية ،،، تعرف عليها كل ما تريد معرفتة من حيث التطبيق بكل جوانبة من كافة النواحي سواء من حيث التعريف أو من حيث التشريع أو من حيث التطبيق.
إذا كانت الجريمة في ذاتها تعتبر ظاهرة خطيرة يجب على المجتمع أن يعمل كل جهده لوضع القواعد والتدابير الكفيلة بالحد منها ، فإن تكرار ارتكاب الجريمة من ذات الشخص يعتبر أمراً شديد الخطورة ، فهو دليل عملي على قصور القاعدة القانونية عن بلوغ الهدف المرجو منها ، وهوعنوان على عجز النظام العقابي عن ردع الجاني أو إصلاحه.
لذلك اتجهت التشريعات منذ القدم إلى تشديد العقوبة على المجرم العائد وتمثل هذا التشديد في بادئ الأمر إما في زيادة جرعة العقوبة زيادة بالغة أو في أستئصال المجرم بإعدامه أو بنفيه لجهات نائية ، غير أن نطاق تطبيق هذه القواعد كان يختلف من عصر لأخر:
ففي القانون الروماني:
عرف القانون الروماني فكرة العود ولكن إقتصر تطبيقها على العود الخاص وهو حالة عود المجرم إلى ارتكاب جريمة جديدة من نفس نوع الجريمة التي سبق الحكم عليه بسببها ، وكان التشديد وجوبياً على القاضي وكان يصل إلى درجة من القسوة جد بالغة فجاء في إعلان كونتيليان مثلاً "أن من جرح شخصاً لأول مرة قد يعفى عنه أما من يفعل ذلك بعد الحكم عليه مرتين فإنه يعتبر كالقاتل" وعلة المغالاة في التشديد ، أن المشرع الروماني كان يرى في تكرار الجرائم احتقاراً للجزاء الجنائي.
إلا أن القانون الروماني بالرغم من تطبيقه لنظام تحديد الإقامة والنفي إلا أنه لم يوجد لهما تطبيق في حالة العود.
قوانين العصور الوسطى:
وقد عرفت قوانين العصور الوسطى العود ، إلا أنها إقتصرت في تطبيقه على تشديد العقوبة في حالة العود الخاص وخاصة جريمة السرقة ، من ذلك الأمر الذي أصدره شارلمان في فرنسا على أن السارق للمرة الأولى تفقاً عينه وفي المرة الثانية يجدع أنفه وفي الثالثة تقطع رأسه . وقرر لويس الحادي عشر في الأمر الذي أصدره في 14 مارس سنة 1478 م أن الأشخاص الذين لا يقومون بعمل جدي ويعيثون في الأرض فساداً يطردون من المدينة فإن عادوا إليها يعاقبون بالحبس وكذلك النساء اللاتي يفسدن أخلاق الشباب ، وسب الدين.
القوانين المعاصرة للثورة الفرنسية:
تطور مفهوم العود في ظل هذه القوانين ويرجع ذلك إلى الأخذ بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كرد فعل للسلطة المطلقة التي كانت لدى القضاة في ظل القوانين القديمة ، وعلى هذا فقد أصبحت كل عقوبة واجبة التحديد سلفاً في التشريع ، وكل تشديد فيها يجب أن ينص عليه مقدماً.
وهكذا ظهرت لأول مرة نظرية عامة للعود القانوني ولم يقتصر مشرع الثورة الفرنسية على العقاب على العود الخاص ، بل عاقب على العود العام في مواد الجنايات ، ومن ذلك ما قررته المادة الأولى من الفصل الثاني من قانون 1791 أن كل من حكم عليه بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية أخرى يحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ثم يبعد بعد ذلك طوال حياته إلى المحل الذي يخصص للمجرمين في المستعمرات.
وقد مد قانون 1810 من نطاق العود العام ، فعاقب على العود في الجنح دون إشتراط تماثل بين الجرائم المرتكبة.
وقد عرفت القوانين التقليدية نظام العود وأهتمت به ووضعت له حلولاً تعتبر مثالاً للحلول التقليدية للجاني واستندت هذه القوانين أساساً على المبادئ التي نادى بها مونتسكيو والتي تقوم على أصول ثلاثة هي المسئولية الأدبية والعقوبة الرادعة وشرعية الجرائم والعقوبات ، ولهذا فهي لم تكن تعتد إلا بالفعل الموصوف بأنه جريمة وفقاً للقانون ، ولما كانت الجريمة تعتبر نتيجة لسوء إختيار وانتهاك خاطئ للقواعد المتواضع عليها ، لذلك كان من المنطق أن يعتبر العود مظهراً لإرادة مصرة على الشر وظرفاً مشدداً للإذناب يبرر توقيع عقوبة أشد ، إذ أن العائد بارتكابه جريمة جديدة دل على عدم كفاية العقوبة المحددة قانوناً على الجريمة الأولى.
إلا أن النظام الحديث وتطور المفاهيم في مواد العود والإعتياد على الإجرام ودراسة شخصية المجرم أثبتت أن العود ليس إلا دليلاً على شخصية يجب البحث في سبب تشكلها على هذا الوجه ، فالقول بأن العود يمثل إذناباً أشد وأن المجرم المعتاد غير قابل للإصلاح ، وأن ما يصلح لشخص قد لا يصلح للأخر ، لهذا فقد تطورت النظم القانونية والعقابية متمشية مع هذه الأفكار وموازية لها ، وتضمن التجديد الذي جاءت به هذه النظم عنصرين أساسيين:
الأول: الإهتمام تشريعياً بمفهوم المعاودة ومؤداه الإتجاه التدريجي لهجر نظام العود كظرف مشدد وفقاً للشروط المحددة قانوناً والتركيز على حالة الفرد الشخصية.
الثاني: أعتبار التدبير الاحترازي الوسيلة الطبيعية لحماية المجتمع ضد مختلف فئات المجرمين الخطرين بسبب حالتهم الذاتية.
وعلى هدي هذين العنصرين ، حاولت تشريعات القرن العشرين تنظيم رد الفعل الإجتماعي ضد العود وفقاً للإجراءات الصحيحة للتدبير الإحترازي على أسس تتجاوز النطاق العقابي أو على الأقل غير قائمة على فكرة الردع.
ثانيا: اهمية البحث و نتائجه
اهتمت البحوث الجنائية بظاهرة العود وكان الإهتمام بالاحصاءات الجنائية فيما يخص ظاهرة العود ، وكان لومبروزو أول من اهتموا بذلك فهو يرى أن المجرم العائد يمثل القاعدة لا الاستثناء . كما تفيد الدراسة في معرفة أسباب العود إلى الجريمة والعوامل التي تؤدي إلى العود وهل هي مسئولية المذنب وحده ، أم مرجع هذه الظاهرة أساساً إلى عوامل متعددة ، وما هو دور العوامل المتعلقة بالمجتمع . كما تفيد الدراسة في تحديد الشروط الواجب توافرها حتى نكون أمام حالة العود إلى الجريمة وما هي أفضل النظم العقابية التي يتم وضعها لمواجهة هذه الظاهرة ومدي نجاح هذه النظم في مواجهة ظاهرة العود من عدمه.
وقد أثبتت الإحصاءات الجنائية ارتفاع نسبة العود وأن هذه الظاهرة أكثر ثباتاً من نسبة الإجرام عموماً ، مما يتبين معه خطورة هذه الظاهرة وحاجتها لدراسة تكشف عن حقيقتها وعن العوامل المؤدية إليها حتى يمكن الإهتداء للنظام القانوني الأكثر ملاءمة لمواجهتها والأقدر على الحد من خطورتها.
ثالثا: بعض الأفكار المشابهة
العود وتعدد الجرائم:
يتفق العود مع التعدد في أن الجاني يرتكب في الحالتين أكثر من جريمة ، ولكنه في التعدد يرتكب جميع الجرائم قبل أن يحكم عليه نهائياً في واحدة منها ، وتنص أغلب التشريعات على تشديد العقاب بسبب العود على خلاف التعدد ، بل أنها تبدي تساهلاً في العقاب على التعدد ، إذ تقيد قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم بقاعدتي الجب وعدم زيادة العقوبات السالبة والمقيدة للحرية عن حد معين.
والفكرة التي تستند إليها هذه التشريعات في تبرير مسلكها تقوم على أنه في حالة التعدد لم يسبق للجاني التعرض لتحذير قضائي يتمثل في سبق الحكم عليه ، الأمر الذي يبرر من نظرها عدم التسوية في المعاملة بينه وبين المجرم العائد.
العود المتكرر والاعتياد على الإجرام:
العود المتكرر يعني أن المحكوم عليه قد سبق أن صدرت ضده أحكام إدانه من أجل نوع معين من الجرائم ، ثم عاد مرة أخرى إلى ارتكاب جريمة مماثلة من نفس النوع ، بحيث يدل الارتكاب الجديد على أن العقوبات السابقة لم تكن رادعة ومحققة للمنع الخاص ، لذ يقرر تشديد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة . أما الاعتياد فهو صورة من صور العود المتكرر ، إلا أنه يكشف عن خطورة إجرامية كامنة لدى المحكوم عليه . مما يحسن معه ترك الاختيار لقاضي الموضوع في استبدال العقوبة بتدبير احترازي.
الميل إلى الإجرام:
في هذه الصورة الجاني ليس بالضرورة عائداً أو معتاداً أو محترفاً ، فهو يتميز بميل خاص إلى الجريمة يجد تفسيره بصفة خاصة في الطباع الشريرة والمؤذية للجاني التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة بغلظة وبشاعة . ويختلف المجرم الذي ينتمي إلى هذه الطائفة عن المجرم المعتاد في أن خطورة الأول لا ترتبط بتكرار ارتكابه للجرائم ، كما أن الميل الإجرامي يرتبط تفسيره أساساً بعوامل داخلية ، بخلاف الاعتياد على الإجرام الذي تفسره غالباً عوامل خارجية . لذا فإن الميل إلى الإجرام قد يثبت لدى الجاني على أثر ارتكابه الجريمة لأول مرة متى برهنت الشواهد على توافره
وعلى ذلك نتناول في هذا البحث فكرة العود وذلك في فصلين الأول يتعلق بنظرية العود ونتناول فيه تعريف العود وأركانه والآثار التي تترتب على توافر حالة العود ، والفصل الثاني ويتعلق بالعود في قانون العقوبات المصري ونتناول فيه نشأة وتطور العود في قانون العقوبات المصري مبحث أول وصور العود وآثره على التكييف القانوني للجريمة في مبحث ثان وأخيراً إثبات العود.
يختلف تعريف العود في علم العقاب عنه في علم الإجرام وذلك على النحو التالي:
التعريف العقابي للعود
يعتبر تصنيف نزلاء السجون إلى مجرمين لأول مرة وعائدين من التصنيفات التقليدية الواسعة الانتشار ، ويحظى المجرمون لأول مرة عادة بمعاملة أقل صرامة وتهيأ لهم فرص أكبر للتدريب والتأهيل ، وإذا كانت جميع الدول تأخذ بمعيار العود كأساس للتصنيف إلا أن بعضها يعتمد كلية على هذا المعيار ، في حين يدخله البعض الأخر في الإعتبار كعامل من العوامل التي يقوم عليها التصنيف.
ويعني رجال التنفيذ العقابي بالعائد "السجين الذي سبق ايداعه في السجن من قبل بسبب الحكم عليه في جريمة" . وهذا ما جرى عليه العمل في مصلحة السجون المصرية على معاملة النزيل كعائد إذا كان قد سبق إيداعه في أحد السجون بموجب حكم من الأحكام التي تحرر بشأنها صحيفة سوابق. وإذا كان التعريف العقابي للعود محدد ويقوم على واقع عملي وهو سبق الايداع في السجن ، إلا أنه يضيق كثيراً عن نطاق العود في مفهوم علم الإجرام.
تعريف العود من وجهة نظر علم الإجرام
يعد تعريف علم الإجرام للعود أكثر التعريفات شمولاً لهذه الظاهرة ، فهو لا يقصرها على حالة من حكم عليه أو نفذت عليه العقوبة أكثر من مرة ، إذ يتجاوز نطاق الجرائم الثابتة بحكم قضائي ويتعداها للدلالة على حالة الإصرار على إرتكاب الجرائم سواء حكم في هذه الجرائم أم لا.
وعلى هذا فإن تعريف العود في هذا المفهوم ينصب على حقيقة واحدة هو تكرار ارتكاب الجرائم ، ويذهب كثير من علماء الإجرام إلى تعرف العائد بأنه "الشخص الذي سبق الحكم عليه ، وإرتكب بعد ذلك جريمة أخرى ، سواء ثبتت هذه الجريمة رسمياً أم لا.
ويبرر علماء الإجرام وجهة نظرهم بأن فيها ضماناً أكبر لحماية أمن الجماعة ، إذ أنها تمكن من إعتبار الشخص عائداً في مرحلة مبكرة عن تلك التي يقول بها رجال القانون والقائمون على التنفيذ العقابي ، وبذلك يمكن العمل على ملائمة العمليات الإصلاحية لشخصية كل جان ، حتى يتحقق الهدف المرجو من هذه العمليات بعدم عودة الشخص مرة أخرى إلى الجريمة وهم يرون أن الخطوة الأساسية في الكفاح ضد العود يجب أن تبدأ منذ توقيع الجزاء عن الجريمة الأولى ، إذ يجب وضع الجاني تحت ملاحظة طبية ونفسية وإجتماعية لمجرد إرتكابه هذه الجريمة ، وإذا كان من المستحيل عملياً وضع جميع من يرتكبون جريمة لأول مرة تحت مثل هذه الملاحظة ، إلا أنهم يرون القيام بذلك في كل مرة تكون فيها الجريمة على درجة من الخطورة أو تقترن بها ظروف خاصة أو يبين على الجاني أمارات شذوذ أو ميل إجرامي . ولهذا فإن العود يعرف عند هؤلاء بأنه "الظرف الموضوعي الذي بموجبه يعتبر الشخص في حالة خطرة بعد سبق الحكم عليه في جريمة" .
التعريف القانوني للعود
لم تضع التشريعات المختلفة تعريفاً محدداً للعود لذلك يرجع إلى الفقه والقضاء استخلاص السمات المميزة للعود ووضع تعريف له لذلك يعرف الفقه العود بأنه "حالة خاصة للجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقاً للشروط المحددة في القانون".
كما يعرفه بعض الفقه بأنه "معاودة سقوط الشخص في وهدة الإجرام بعد الحكم عليه نهائياً"، وعلى ذلك فإذا كان حجر الزاوية في التعريف العقابي للعود هو سبق الإيداع في السجن ، وإذا كان الإعتبار الأول في تعريف العود من وجهة نظر علم الإجرام يرجع للظروف الخاصة بالجاني ودرجة خطورته ، فإن الأساس الأول الذي يقوم عليه التعريف القانوني للعود هو سبق وجود حكم بات ( غير قابل للطعن) .
ويتبين لنا من التعريف السابق أنه يجب توافر شرطين حتى تقوم حالة العود وترتب أثارها ، وهما سبق وجود حكم بات أو السابقة وارتكاب العائد لجريمة جديدة
يختلف تعريف العود في علم العقاب عنه في علم الإجرام وذلك على النحو التالي:
التعريف العقابي للعود
يعتبر تصنيف نزلاء السجون إلى مجرمين لأول مرة وعائدين من التصنيفات التقليدية الواسعة الانتشار ، ويحظى المجرمون لأول مرة عادة بمعاملة أقل صرامة وتهيأ لهم فرص أكبر للتدريب والتأهيل ، وإذا كانت جميع الدول تأخذ بمعيار العود كأساس للتصنيف إلا أن بعضها يعتمد كلية على هذا المعيار ، في حين يدخله البعض الأخر في الإعتبار كعامل من العوامل التي يقوم عليها التصنيف.
ويعني رجال التنفيذ العقابي بالعائد "السجين الذي سبق ايداعه في السجن من قبل بسبب الحكم عليه في جريمة" . وهذا ما جرى عليه العمل في مصلحة السجون المصرية على معاملة النزيل كعائد إذا كان قد سبق إيداعه في أحد السجون بموجب حكم من الأحكام التي تحرر بشأنها صحيفة سوابق. وإذا كان التعريف العقابي للعود محدد ويقوم على واقع عملي وهو سبق الايداع في السجن ، إلا أنه يضيق كثيراً عن نطاق العود في مفهوم علم الإجرام.
تعريف العود من وجهة نظر علم الإجرام
يعد تعريف علم الإجرام للعود أكثر التعريفات شمولاً لهذه الظاهرة ، فهو لا يقصرها على حالة من حكم عليه أو نفذت عليه العقوبة أكثر من مرة ، إذ يتجاوز نطاق الجرائم الثابتة بحكم قضائي ويتعداها للدلالة على حالة الإصرار على إرتكاب الجرائم سواء حكم في هذه الجرائم أم لا.
وعلى هذا فإن تعريف العود في هذا المفهوم ينصب على حقيقة واحدة هو تكرار ارتكاب الجرائم ، ويذهب كثير من علماء الإجرام إلى تعرف العائد بأنه "الشخص الذي سبق الحكم عليه ، وإرتكب بعد ذلك جريمة أخرى ، سواء ثبتت هذه الجريمة رسمياً أم لا.
ويبرر علماء الإجرام وجهة نظرهم بأن فيها ضماناً أكبر لحماية أمن الجماعة ، إذ أنها تمكن من إعتبار الشخص عائداً في مرحلة مبكرة عن تلك التي يقول بها رجال القانون والقائمون على التنفيذ العقابي ، وبذلك يمكن العمل على ملائمة العمليات الإصلاحية لشخصية كل جان ، حتى يتحقق الهدف المرجو من هذه العمليات بعدم عودة الشخص مرة أخرى إلى الجريمة وهم يرون أن الخطوة الأساسية في الكفاح ضد العود يجب أن تبدأ منذ توقيع الجزاء عن الجريمة الأولى ، إذ يجب وضع الجاني تحت ملاحظة طبية ونفسية وإجتماعية لمجرد إرتكابه هذه الجريمة ، وإذا كان من المستحيل عملياً وضع جميع من يرتكبون جريمة لأول مرة تحت مثل هذه الملاحظة ، إلا أنهم يرون القيام بذلك في كل مرة تكون فيها الجريمة على درجة من الخطورة أو تقترن بها ظروف خاصة أو يبين على الجاني أمارات شذوذ أو ميل إجرامي . ولهذا فإن العود يعرف عند هؤلاء بأنه "الظرف الموضوعي الذي بموجبه يعتبر الشخص في حالة خطرة بعد سبق الحكم عليه في جريمة" .
التعريف القانوني للعود
لم تضع التشريعات المختلفة تعريفاً محدداً للعود لذلك يرجع إلى الفقه والقضاء استخلاص السمات المميزة للعود ووضع تعريف له لذلك يعرف الفقه العود بأنه "حالة خاصة للجاني الذي سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفقاً للشروط المحددة في القانون".
كما يعرفه بعض الفقه بأنه "معاودة سقوط الشخص في وهدة الإجرام بعد الحكم عليه نهائياً"، وعلى ذلك فإذا كان حجر الزاوية في التعريف العقابي للعود هو سبق الإيداع في السجن ، وإذا كان الإعتبار الأول في تعريف العود من وجهة نظر علم الإجرام يرجع للظروف الخاصة بالجاني ودرجة خطورته ، فإن الأساس الأول الذي يقوم عليه التعريف القانوني للعود هو سبق وجود حكم بات ( غير قابل للطعن) .
ويتبين لنا من التعريف السابق أنه يجب توافر شرطين حتى تقوم حالة العود وترتب أثارها ، وهما سبق وجود حكم بات أو السابقة وارتكاب العائد لجريمة جديدة
كما أن الأحكام التي تصدر عن المحاكم المدنية بعقوبة في بعض الجرائم كما في جرائم الجلسات (م 125 مرافعات) وجرائم التعدي على هيئة المحكمة (م 129 مرافعات) ، تعتبر هذه العقوبات برغم صدورها من محاكم مدنية تصلح أساساً للعود.
• المجالس العسكرية
تختص هذه المحاكم بالفصل في نوعين من الجرائم ، جرائم عسكرية بحته ، والعقوبات الصادرة عن هذه الجرائم مجمع على عدم اعتبارها سوابق في العود . أما الجرائم العسكرية المختلطة فهي الجرائم العادية التي يرتكبها رجال الجيش ومن في حكمهم ، وتعتبر عسكرية لصفة فاعلها . وتذهب أغلبية الفقه إلى أن العقوبات الصادرة في جرائم مختلطة تعتبر أساساً للعود . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بأن: " الجرائم العسكرية هي أفعال وردت نصوصها في قانون الأحكام العسكرية رأى الشارع فيها إخلالاً بالواجبات المفروضة على الأشخاص الخاضعين للنظم العسكرية ومن بين هذه الجرائم ما يجرم القانون العام فهي جرائم معاقب عليها في كل من القانونين . وقد قصد الشارع من المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 تبين ما للأحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الأحكام القضائية . ويترتب على ذلك أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة فأصدرت حكمها وأصبح نهائياً فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانوناً بإصداره يحوز قوة الشيئ المقضي به في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى ، ذلك بأن الإزدواج في المسئولة الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة".
وهذا الحكم يعتبر قاطعاً في إضفاء كل خصائص الحكم الجنائي الصادر من الكجالس العسكرية . وبالتالي فإنه يعتبر حاسماً في اعتباره سابقة في العود.
• محاكم أمن الدولة
محاكم أمن الدولة هي تلك المحكام ذات التشكيل الخاص التي نظمها قانون أمن الدولة وقانون الطوارئ . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار الجمهوري بقانون الصادر في 1964 على تشكيل محاكم أمن الدولة العليا وحدد إختصاصات هذه المحاكم وطريقة تشكيلها . وهذه المحاكم تطبق بصفة أساسية أحكام القانون العام بالنسبة للجرائم التي تنظرها ، ومن ثم يكون للحكم الصادر فيها بالعقوبة جميع الآثار المترتبة على الحكم الجنائي الصادر من المحاكم الجنائية العادية ، وبالتالي يصلح كأساس للعود.
• محكمة الثورة أو الشعب
لا تسري أحكام العود على الأحكام التي تصدر عن تلك المحاكم ، ذلك أنها لا تعتبر من قبيل المحاكم العادية أو العسكرية لأن قرار تشكيلها لم يصدر بقانون أو لائحة مما نص عليها القانون ، وأنما صدر قرار تشكيلها بأمر سيادي وفي ظروف استثنائية ، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها بجلسة 23 يونيو 1955 بأن: "محكمة الثورة لا تعتبر نوعاً من المحاكم العسكرية بل هي مشكلة بموجب أمر من أوامر السيادة لذلك فلا تسري على أحكامها قواعد الكتاب الأول من قانون العقوبات . ذلك لأن المادة الثامنة من هذا القانون لا تنطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها في قوانين أو لوائح خصوصية ، ولا يجوز قياس أمر السيادة على القانون في هذا الخصوص لاختلاف طبيعة كل منهما ، إذ أن إعتباره كذلك قد يؤدي إلى تفويت الغرض منه ، لأن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسري على الجرئام والعقوبات فإنه تضمن أيضاً قيوداً لا تتفق مع عمل السيادة . ومن ناحية أخرى ذهبت المحكمة إلى أن العقوبات التي تصدرها محكمة الثورة ليست هي ذات العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات . حيث أن المادة 3 من أمر تشكيل المحكمة لم تعين حداً أدنى وحداً أقصى لعقوبة السجن".
ولما كانت محكمة النقض قد قضت صراحة بعدم جواز سريان أحكام الباب الأول من قانون العقوبات التي تندرج القواعد الخاصة بالعود فيه على العقوبات التي تصدرها محكمة الثورة ، لذلك فإن العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة أو من محكمة الشعب حتى ولو كانت عن جرائم القانون العام لا تعتبر سوابق في العود.
• جهات إدارية ذات إختصاص قضائي
يعطي القانون لبعض الجهات الإدارية اختصاصاً قضائياً جنائياً . من ذلك ما ينص عليه القانون رقم 59 لسنة 1964 الخاص بالعمد والمشايخ والذي يقضى في المادة 17 منه بأن تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في المسائل التي تتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وهذه اللجنة تختص طبقاً للمادة 29 بمحاكمتهم عما يقع منهم مخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي تنظر مخالفاتها أمام لجان إدارية ، وتطبق اللجنة في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة . فهل تعتبر العقوبات الصادرة من هذه اللجان سوابق في العود؟
يجمع الرأي على أن أي حكم بعقوبة من العقوبات الواردة في المواد من 10-12 من قانون العقوبات أياً كانت الجهة التي أصدرته يعتبر حكماً جنائياً . فأحكام قانون العقوبات تسري على الجرائم أياً كان القانون الذي ينص عليها بصريح المادة 8 من هذا القانون ، ولا نزاع في اعتبار العمل أو الإمتناع جريمة غذا قرر له القانون جزاء لا يكون إلا جزاءاً جنائياً كالحبس ، سواء تقرر بمفرده أو بالخيار مع الغرامة ، أو نص على الغرامة وحدها وعلى جواز الحكم بالحبس في حالة العود.
ولما كان الأمر كذلك يتعين القول بجواز احتساب العقوبات التي تحكم بها هذه اللجان سوابق في العود.
2 - الأحكام التي تصلح للعود:
لا يعتد في مجال العود إلا بالأحكام الجنائية الصادرة بعقوبة أصلية سواء نص عليها في قانون العقوبات أو وردت في قانون خاص . يعتبر الحكم بالمراقبة اساساً يصلح سابقة في العود حيث تعتبر المراقبة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم عقوبة أصلية مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر (مادة 10 من المرسوم بقانون) ولذلك فهي تعتبر سابقة في العود . وتطبق عليها نفس الأحكام الخاصة بالحبس.
• الجزاءات المقررة حيال الأحداث
تقضي المادة 71 عقوبات صراحة على عدم سريان الأحاكم الخاصة بالعود على الصغير الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة ، وعلة ذلك أن قواعد العود تتضمن تشديدً للعقوبة لا يتفق مع شخصية الصغير الذي ينظر على أنه كثيراً ما يكون ضحية لمختلف الظروف المحيطة به . ولذلك يجب أن تكون التدابير المتخذة حياله ذات طبيعة تربوية وتعليمية ، وأن تكون بعيدة كلية عن نطاق قانون العقوبات.
ولكن ما الحكم إذا ارتكب الجاني الجريمة الجديدة بعد بلوغه الخامسة عشرة ؟ الرأي المجمع عليه فقهاً وقضاءاً سريان أحكام العود وذلك إذا كان الحكم السابق صادراً عليه بالحبس ، فالأصل في تطبيق أحكام العود بالوقت الذي يجري فيه تطبيقه بالنسبة للجريمة الجديدة التي تجرى المحاكمة بشأنها ، لا بوقت صدور الحكم في الجريمة المتخذة أساساً للعود.
وإذا كان الحكم السابق صادراً بتدبير تقويمي كالإيداع في إصلاحية أو التسليم للوالدين أو لولي الأمر فالإجماع منعقد على عدم جواز احتساب هذا الحكم سابقة في العود . وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن: الإرسال للإصلاحية وسيلة تأديب أخف وقعاً من عقوبة الحبس ، كما أنها أرحم من الحبس أثراً إذ هي مهما تكن مدتها لا يمكن اعتبارها أساساً لأحكام العود.
• العقوبات التأديبية
كاللوم والوقف والاستقطاع من المرتب والفصل ليست بعقوبات من نوع ما هو مقرر بقانون العقوبات ، لذلك فالإجماع على أن العقوبات التأديبيبة لا يجوز اعتبارها سابقة في العود حتى ولو كانت المحكمة التأديبية مشكلة من أعضاء السلطة القضائية "كمجلس التأديب الخاص بأعضاء النيابة العامة".
• الغرامة الجنائية
لا تعتبر أساساً للعود إلا إذا كانت عقوبة أصلية سواء نص عليها بمفردها أو كانت إختيارية مع عقوبتي السجن أو الحبس ولا يعتد بالغرامة في المخالفات كسابقة في العود إلا في النظم القانونية التي تأخذ بالعود في المخالفات ، أما إذا كانت الغرامة عقوبة تكميلية ، سواء أوجب القانون الحكم بها أم لا ، فإنها لا تعتبر سابقة في العود.
• الغرامة التأديبية
إذا كان من المسلم به أن العقوبات التأديبية لا تعتبر عقوبات جنائية وأنها لا تصلح لذلك كسابقة في العود ، فإن هذا الحكم يسري بداهة على الغرامة التأديبية.
• الغرامة المدنية
قد تصدر المحاكم المدنية أو الإدارية أو الجنائية أحكاماً بالغرامة ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة 288 والمادة 327 من قانون المرافعات . كذلك قد تصدر المحاكم الجنائية أحكاماً بالغرامة من هذا النوع ، من ذلك ما تنص عليه المادة 298 والمادة 449 إجراءات جنائية . كذلك أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً مع التضمينات في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه.
ويجمع الفقه على أن هذه الغرامات لا تعد عقوبات ، ومن ثم فهي لا تصلح كسابقة في العود ، لأنه بالرغم من تشابهها مع الغرامة الجنائية إلا أنها لا تعد كذلك لأن العمل الذي ترتبت عليه لا يعد جريمة ، وإنما فعل ضار أصاب الدولة أو أصاب أحد الأفراد وتعدى إلى الدولة ، ولذلك تسري عليها قواعد القانون المدني.
• الغرامة الضريبية وغرامة المصادرة
من المسلم به أن الغرامة الجنائية المقررة عن الجرائم الضريبية تعتبر عقوبة جنائية وتعد بالتالي سابقة في العود . على أن قانون العقوبات الضريبي يعرف نوعاً أخر من الجزاءات ، يستهدف بها تعويض المصلحة الضريبية للدولة جزاء لتعريضها للخطر أو بإالحق الضرر بها . وهذه الجزاءات هي الغرامة الضريبية ، وغرامة المصادرة.
وسواء قيل بأن هذه الجزاءات تعتبر عقوبات جنائية أو ذات طبيعة مختلطة فتأخذ حكم التعويضات أحياناً وحكم العقوبة أحياناً أخرى ، أو أنها مجرد تعويض مدني ، فإنها – لو اعتبرت عقوبة جنائية أو ذات طبيعة مختلطة يغلب فيها عنصر العقاب على عنصر التعويض أو العكس – لا تصلح كسابقة في العود ، لأنها لا تقرر كعقوبة أصلية بل تصدر دائماً مضافة إلى عقوبة أصلية.
• الصلح في الدعوى
يجيز القانون في بعض الأحيان – لحكمة يرتئيها – الصلح في الدعوى العمومية، على أساس دفع مبلغ قد يزيد عن قدر الضريبة التي كان المتهم ملزم بأدائها (م.4 من القانون رقم 623 لسنة 1955) ، فهل يعتبر الحكم بالمبالغ المتصالح عليها بمثابة حكم جنائي يصلح كأساس للعود؟
لا يصلح هذا الحكم كسابقة في العود ، لأنه يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية . وإذا حصل الصلح بعد الحكم النهائي في الدعوى يترتب عليه وقف تنفيذ جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية ومحو آثار الحكم ، وهذا ما نص عليه قانون الجمارك المصري في المادة 124 . ولا يجوز اعتبار هذا الحكم سابقة في العود كما يمحى من صحيفة سوابق المتهم.
• الأحكام الباطلة
من المسلم به أن البطلان الجوهري سواء كان متعلقاً بالنظام العام أو بمصلحة أحد الخصوم لا تترتب آثاره إلا إذا قضت به المحكمة . فالأحكام الباطلة لا يجوز اثبات بطلانها إلا بالطعن فيها بطرق الطعن المقررة ، بحيث إذا فوت الخصم على نفسه ميعاد الطعن ، أو كان الحكم مما لا يقبل وجهاً من وجوه الطعن ، انغلق باب التحدي بالبطلان ، وأصبح الحكم نهائياً حائزاً لقوة الشيئ المحكوم فيه ، وتعذر على القاضي الذي ينظر الجناية أو الجنحة الجديدتين أن يتحقق من صلاحية الحكم السابق وفقاً للقانون الذي كان سارياً في ذلك الوقت ، وجاز بالتالي اعتباره سابقة في العود.
• العقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق
العقوبات السالبة أو المقيد للحقوق تعني سلب أو تقييد بعض حقوق المحكوم عليه مما يضيق من مجال نشاطه في المجتمع . وهذا السلب أو التقييد للحقوق يسبب إيلام المحكوم عليه لأنه يدينه ويدنيه دون سواه في المجتمع بسلب ثقة المجتمع فيه . كذلك فإن تضييق مجال نشاطه في المجتمع يضعف امكانية إستغلال المحكوم عليه لإمكانياته ، مما ينقص ما يحظى به من مغانم أدبية أو مادية.
وقد أخذ القانون الفرنسي بالعقوبات السالبة أو المقيد للحقوق كعقوبات أصلية بديلة لعقوبة الحبس قصير المدة منذ التشريع الصادر في 11 يوليو عام 1975 ، ومن ثم فإنها تصلح كسابقة في العود.
وقد أخذ المشرع المصري بالعقوبات السالبة أو المقيدة للحقوق كعقوبات أصلية في بعض الجرائم ، وهذه العقوبات هي في حقيقتها تدابير احترازية أسبغ عليها المشرع المصري الطابع الجزائي الذي جعلها في مصاف العقوبات ، واعتبرها سابقة في العود يترتب عليها تشديد العقاب في حالة عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب الجريمة الجديدة . مثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1980 الخاص بحماية القيم من العيب ، حيث نصت المادة الرابعة على الحرمان من بعض الحقوق كعقوبة اصلية ، وقد جعل المشرع للعود أثراً في مضاعفة الحد الأقصى لمدة هذه التدابير.
ثانياً : حكم بات لم تنقض آثاره:
لما كانت العبرة في قيام حالة العود هي وجود حكم سابق ، فإن كل ما يؤثر على هذا الحكم ويعدمه آثاره يؤدي بالتالي إلى عدم إمكان إعتبار الشخص عائداً ، وعلى العكس فإن ما يرد على العقوبة من أسباب إنقضائها أو تعديلها لا أثر له في ذلك.
• أسباب إنقضاء الحكم:
1. رد الإعتبار:
ولرد الإعتبار سبيلان الأول: رد الاعتبار القضائي وبمقتضاه يجوز رد اعتبار كل من يحكم عليه في جناية أو جنحة بناء على طلب يتقدم به إلى محكمة الجنايات التابع لها محل إقامته ، ولا يجوز أن يستفيد من هذا الحق من يعود لارتكاب الجريمة بعد سبق رد إعتباره . والثاني: رد الإعتبارالقانوني وهو يحدث بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم بعد مرور مدة معينة من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة م.55/1 . وقد افترض المشرع أن مجرد فوات المدة يعتبر دليلاً لا يقبل إثبات العكس على انصلاح حال المحكوم عليه . غير أن هذه الطريقة التلقائية للحصول على رد الإعتبار محل نقد ، إذ تؤدي إلى أن يستفيد منه الكثيرون من ذوي السلوك الشائن أو اللذين يستطيعون إخفاء جرائمهم.
ويترتب على رد الاعتبار محو الحكم بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار الجنائية (م 552) ، ولذلك فإنه لا يجوز احتسابه سابقة في العود ، وإذا دفع المتهم بأن الحكم السابق لا يصلح أساساً للعود لأنه رد اعتباره تعين على المحكمة أن ترد على الدفع وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
2. العفو الشامل:
لما كان العفو الشامل يرفع عن الفعل صفته الجنائية ، إذا أنه بمثابة استثناء له من تطبيق أحكام قانون العقوبات ، لذلك فإنه يزيل جميع آثار الحكم في الماضي والحاضر والمستقبل ، وبالتالي فإن الحكم الذي صدر عنه عفو شامل لا يصلح كأساس للعود .
3. صدور قانون جديد يجعل الفعل الصادر عنه الحكم السابق غير معاقب عليه:
حيث تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عقوبات على أنه "إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه بوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية".
ولما كان جواز اعتبار الحكم سابقة في العود من بين آثاره الجنائية لذلك فإن صدور مثل هذا القانون يمنع من الإستناد على الحكم كأساس للعود.
4. انقضاء مدة إيقاف الحكم المعلق تنفيذه على شرط دون إلغاء:
لأن الحكم الموقف تنفيذه بعد إنتهاء هذه المدة يسقط بجميع آثاره فلا يصلح كسابقة في العود ولا يذكر في صحيفة السوابق.
• أسباب إنقضاء أو تعديل العقوبة:
1. العفو:
العفو عن العقوبة هو إقالة المحكوم عليه من تنفيذها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخرى أخف ، فهو سبب لانقضاء الإلتزام بتنفيذ عقوبة أخرى . وهو لا يؤثر على الحكم بالإدانة إذ أنه لا يمس الفعل في ذاته ولا يمحو عنه صفته الجنائية التي تظل عالقه به ، ولذلك فهو لا يمنع من اعتبار الحكم سابقة في العود ، على أنه إذا نص أمر العفو صراحة على رفع الآثار الجنائية للحكم (م74/2) ففي هذه الحالة فقط لا يعتبر سابقة في العود.
2. انقضاء سلطة الدولة في توقيع العقوبة بمضي المدة:
لا يترتب على مرور المدة اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية إلا إعفاء المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة ، أما الحكم فيبقى قائماً منتجاً لآثاره فيما عدا ذلك ، ولهذا فهو يعتبر سابقة في العود.
3. الإفراج الشرطي:
لما كان الإفراج تحت شرط ليس إنهاء للعقوبة ، بل أن المحكوم عليه يعد في الواقع في مرحلة من مراحل تنفيذها ، ولما كانت العبرة في تحديد شروط العود هي بالعقوبة المحكوم بها بغض النظر عما إذا كانت قد نفذت أم لا ، لذلك فلا تأثير للافراج تحت شرط على أحكام العود.
4. تعليق تنفيذ الحكم على شرط:
إذا كان مرور مدة الثلاث سنوات التي يوقف فيها تنفيذ الحكم دون إلغاء تؤدي إلى اعتباره كأن لم يكن (م.59 عقوبات) ، أما في خلال هذه المدة فإن إيقاف التنفيذ لا ينظر إليه إلا كنوع من العقوبة رأى المشرع اللجوء إليه لمن ترى المحكمة جدارته به تجنيباً له من الإختلاط بالمسجونين ، لذلك تظل للحكم خلال هذه المدة سائر آثاره الجنائية ومن بينها جواز اعتباره سابقة في العود . غير أن الفقرة الثانية من المادة 55 عقوبات أجازت للمحكمة أن تجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم ، ففي هذه الحالة وحدها – وبشرط أن ينص الحكم صراحة على ذلك – لا يجوز الاستناد على هذا الحكم كأساس للعود حتى في خلال مدة الثلاث سنوات.
5. العفو عن العقوبة في الأحوال التي تقيد فيها سلطة الدولة في العقاب بضرورة تقديم شكوى أو طلب:
يجيز المشرع في بعض الأحيان لحكمة يراها اعطاء المجني عليه الحق في العفو عن العقوبة ، مثال ذلك ما تنص عليه المادة 312 عقوبات من أن للمجني عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت يشاء على الجاني الذي يرتكب السرقة إضراراً بزوجه أو أصوله أو فروعه ، وما تنص عليه المادة 274 من أن لزوج الزانية أن يوقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرته لها كما كانت وبعض الجرائم الضريبية والجمركية . ففي هذه الأحوال لا عبرة بوقف تنفيذ العقوبة ، ويظل الحكم الصادر بها صالحاً كأساس للعود ، لأنه لا عبرة بالتنفيذ في مجال العود.
ارتكاب العائد لجريمة أخرى جديدة
يعد ارتكاب جريمة تالية شرطاً أساسياً لقيام العود ، فهي التي تدل على توافر هذه الحالة الخاصة بالمتهم وبدونها لن تثور مسألة العود من الأساس.
ويشترط القانون المصري أن تكون الجريمة جناية أوجنحة ، فلا تنطبق أحكام العود على المخالفات ، إلا أن القانون الفرنسي يطبق نظام العود في المخالفات المادة 474 عقوبات ، ويأخذ بذلك النظام أيضاً القانون البلجيكي مادة 565 عقوبات والقانون اليوناني مادة 412 عقوبات . ويستوي أن تكون الجريمة الجديدة تامة أو مجرد شروع معاقب عليه ، كما يستوي أن يسأل عنها الجاني باعتباره فاعلاً أصلياً أو مجرد شريك . ولم يفرق القانون المصري أو الفرنسي أو البلجيكي وأغلب التشريعات بين ما إذا كانت الجريمة الجديدة عمدية أوغير عمدية ، فتتوافر حالة العود إذا كانت الجريمة التي صدر عنها الحكم السابق عمدية وكانت الجريمة التالية إهمال أو العكس.
على أنه يشترط في الجريمة الجديدة من ناحية: أن تكون مستقلة عن الحكم الصادر في الجريمة السابقة ، بمعنى ألا تكون الجريمة الجديدة مجرد وسيلة للتخلص من الآثار القانونية الناشئة عن الجريمة الأولى ، لأن في هذه الحالة لن نكون بصدد مشروع إجرامي جديد يقوم به الجاني بل أمام عمل يستهدف به التخلص من العقوبة الموقعة عليه ، ومثال على ذلك جريمة الهرب من السجن الذي حكم به على الجاني من أجل جريمة سابقة . على أنه إذا عاد الهارب إلى الهرب مرة ثانية بعد الحكم عليه من أجل الهرب في المرة الأولى فإنه يعد عائداً بالنسبة للهرب لا بالنسبة للجريمة الأولى.
ومن ناحية أخرى: يشترط في الجريمة الجديدة أن ترتكب جميع عناصرها بعد أن يصبح الحكم السابق باتاً . ففي جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش مادة 339 عقوبات لا بد أن يرتكب الجاني فعلين على الأقل من الأفعال المكونة لجريمة الإعتياد ، بأن يقوم بعقد قرضين ربويين ، وذلك بعد أن يصبح الحكم السابق باتاً.
المبحث الثالث
أثار العود
تميل أغلب التشريعات الجنائية إلى تشديد العقاب على ظرف العود . وهو إتجاه لا يسلم من معارضة فريق من الشراح بحجة أن العود لا يغير من طبيعة الجريمة من الوجهة المادية ، لذا فإن تشديد العقاب يحوي معنى الاعتداد بالجريمة الأولى التي سبق أن حوكم عنها الجاني ، وهو ما يتنافى مع المبدأ المستقر قانوناً من عدم جواز بمحاكمة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد . ويضيف أنصار هذا الرأي المعارض أن عودة الجاني إلى الجريمة يعني أن المجتمع لم يتخذ قبله أساليب المعاملة الكفيلة بإعادة تأهيله ، ومن ثم فتشديد العقاب ينطوي على تحميل الجاني مسئولية فشل المجتمع في تقويمه واصلاحه . هذا بالإضافة أيضاً إلى أن الأبحاث العلمية قد أثبتت ارتباط حالات العود بعوامل داخلية وخارجية لها كبير الأثر في دفع الجاني لتكرار سلوكه الإجرامي . وحينئذ ، فإن الأمر يتطلب اتخاذ أساليب أخرى مختلفة أكثر ملاءمة لشخصية الجاني بعد فشل العقوبة الأولى في تحقيق أهدافها.
ولم يلق هذا الإتجاه المعارض للتشديد تأييداً من أغلب الشراح . فقد أكد الجانب الغالب أن تشديد العقاب عن الجريمة الجديدة ليس فيه معنى تكرار المحاكمة عن فعل واحد ، بل أن التشديد يستند إلى أن خاصة جديدة في الجاني اتضحت عقب عودته إلى الجريمة . تلك هي الإرادة المصرة على إنتهاك القاعدة القانونية والتي تعني شدة الأهلية الإجرامية.
ويرى الأستاذ الدكتور يسر أنور على أن القول بأن التشديد في حالة العود لا يرجع إلى إزدياد خطأ الجاني أو إذنابه ، فلم يثبت ان العناصر المؤثرة في جسامة أو كثافة الخطأ الجنائي – بصوره المتنوعة – قائمة ايضاً في حالة العود إلى الجريمة . ويرى أن الأدق من ذلك القول بأنه إذا كان ارتكاب الجريمة لأول مرة يتضمن مساساً بالمصلحة التي يحميها المشرع ، فإن العودة إلى سلوكه الإجرامي تعبر عن إرادة الإضرار بالمصلحة موضوع الحماية الجنائية أو تعريضها للخطر ، فضلاً عن أن هذا العود يعبر أيضاً عن إصرار الفرد على الإجرام ، أي عدم التوافق مع النظام القانوني الذي يحميه المشرع ، مما يبرر العقاب.
فالعود إذا هو حالة شخصية لا تتعلق بخطورة الجريمة بل بخطورة الجاني وفقاً للمعنى الواسع لهذا الوصف . ومع ذلك فإن العود يدخل في نطاق المسئولية عن فعل إجرامي مما يطبع بأثره جسامة العقوبة ، ويعود منطقياً تشديد العقاب حتى لا يعد المجرم لأول مرة أسوأ حالاً من المجرم الذي يتكرر سلوكه الإجرامي.
وتتجه معظم التشريعات إلى تشديد العقوبة في حالة توافر شروط العود ، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 50 من قانون العقوبات المصري حيث نصت على التشديد في حالة العود بتجاوز الحد الأقصى إلى ما يتعدى ضعف العقوبة ، على ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة . والتشديد قد يكون جوازياً وهذا هو الغالب في معظم التشريعات كما قد يكون وجوبياً . وقد يحكم على الجاني العائد بعقوبة تبعية أو تكميلية بجانب العقوبة الأصلية . على أن التشديد في حالة العود لا يمنع القاضي من استعمال الظروف المخففة والنزول بالعقوبة ، كما لا يمنعه أيضأ من تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة.
وقد يصل الأمر بالتشديد في بعض التشريعات إلى الحكم بالإعدام ، وذلك في حالة العود إلى الجريمة بعد الحكم بعقوبة سالبة للحرية جسيمة أو حالة تعدد الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة كما في تشريعات شيلي ، الصين ، داهومي ، العراق ، المغرب ، الصومال ، تركيا ، الإتحاد السوفيتي السابق
كما قد تنص بعض التشريعات على تقرير بعض التدابير في حالة العود ، ومن المهم بمكان أن نوضح بإيجاز مفهوم التدابير:
التدابير:
هي وفقاً لانريكو فيري هي مجموعة من الإجراءات المقررة قانوناً والتي يقررها المشرع قاصداً بها إما الحيلولة دون وقوع الجريمة أصلاً أو إزالة أسباب الإجرام لدى الجاني وتأهيله للحياة الاجتماعية بما يحول دون عودته إلى الإجرام مرة أخرى . وأساس اقرار المشرع للتدابير هو الايمان بالخطورة الإجرامية ، لذا فإن الأستاذان ميرل وفيته قالا : إن التدابير هي قوام القانون الجنائي في مفهومه الوضعي وهي ذات مجال متسع منها ما قد يستهدف الحيلولة دون وقوع الجريمة ومنها ما قد يستهدف تحاشي آثارها الضارة المترتبة عليها أو إصلاحها ، كما وأن منها ما يبتغى به تجنب الشخص مصدر الخطورة أو إستخدام العقوبة بمعناها التقليدي في القضاء مسبقاً على الخطورة أو استعمال وسائل الدفاع الاجتماعي وفي ظل هذا الفهم تعتبر التدابير مجموعة من الإجراءات الاحتياطية الوقائية ذات الطابع الاجتماعي والتي يقصد بها الوقاية من العودة إلى الجريمة أو القضاء على الحالة الخطرة القائمة لدى شخص معين.
وعلى ذلك فقد أخذت بعض التشريعات بعض التدابير لمواجهة حالات العود إلى الجريمة ، وهو ما إنتهجه المشرع المصري في المادتين 52 ، 53 من قانون العقوبات.
أيضاً فقد أجازت المادة 58/2 من قانون العقوبات الفرنسي بعد تعديلها أن يخضع معتاد الإجرام لنظام الوضع تحت الوصاية الجنائية بعد انقضاء فترة العقوبة.
ومما تجدر الإشارة إليه ، وحيث أن العود يعتبر من الظروف المشددة التي لا تغير من وصف الجريمة حيث يقتصر أثرها على العقوبة وتظل الجريمة خاضعة لذات نص التجريم ، فالعود ظرف ليس له صلة بعناصر الجريمة ، ومن ثم فإنه يسري في حق الجاني ويسأل عنه بصرف النظر عن علمه به من عدمه . وبناء على ذلك إذا توافر ظرف العود في حق الجاني ، فإنه يسأل عن عقوبة الجريمة الجديدة مشددة حتى لو لم يكن عالماً بالحكم الأول والذي يعد سابقة في العود ، أو كان يعتقد أنه قد رد إليه اعتباره ، وكان الواقع غير ذلك.
نشأة وتطور العود في قانون العقوبات المصري
لم يظهر بصفة مؤكدة ما يدل على أن قدماء المصريين قد عرفوا فكرة العود وطبقوها من عدمه ، وأن الأوراق القديمة والآثار التي عثر عليها وتضمنت نظماً جنائية جاءت خالية من أي ذكر للعود أو الاعتياد على الإجرام .
على أنه قد ظهرت فكرة العود عند الفتح العربي لمصر وتطبيق الشريعة الإسلامية ، ولكن اقتصر على جرائم التعازير دون جرائم الحدود والقصاص ، فالأخيرة حق خالص لله تعالى وقد وردت العقوبات بشأنها على سبيل القطع واليقين في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوز الحد المقرر للعقوبة في الحدود أو جرائم القصاص بالمخالفة لما جاء بالكتاب والسنة . أما في مجال التعازير وهي حق للعباد وقد جاء النص على تحريمها أو النهي عنها في الكتاب والسنة دون تحديد للعقوبة ، وترك أمر تحديد عقوباتها لولي الأمر الذي يملك سلطة تقديرية في تقريرها وذلك بما يحقق مصلحة الجماعة وعلى ألا يتضمن تطبيقها حدوث مفسدة وألا يتجاوز فيها ما يرد به المعصية وبما يتناسب معها وبدون أن يكون هناك تنكيل للمحكوم عليه أو توقيع للعقوبة لهوى أو سلطان .
فالتعازير تعني العقوبات الجنائية بالمعنى الحديث والتي تقرر عن معاص ليس لها حد ولا كفارة ، فقد وضع فقهاء المسلمين حيالها مبدأ عاماً يمكن من الأخذ بكل ما يترتب على فكرة العقوبة الحديثة من نتائج ، لهذا فمن المتفق عليه أن تشدد العقوبة على من يعود لارتكاب الجريمة في مجال التعازير ، فإن اعتاد الإجرام استؤصل من الجماعة بقتله أو بكف شره عنها بتخليده في الحبس ، اختيار إحدى هاتين العقوبتين متروك لولي الأمر بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وآثرها في الجماعة ، فمن يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بالإجماع أو يأكل ما لا يحل كدم الميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو يخون أمانته أو يغش في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يشهد الزور أو يرتشي في حكمه ، يعاقب تعزيراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه القاضي ، على حسب تفشي هذا الذنب في الناس وقلته ، وعلى حسب حال المذنب ، فإن كان من المعتادين على الفجور زيد في عقوبته ، ومن يتكرر منه اللواطة أو اغتيال النفوس لأخذ المال يُقتل ، كما أن المفسد الذي لا ينقطع شره إلا بقتله يقتل ، ومن يشتهر عنه إيذاء الناس ولو لم يقم دليل على أنه أتى فعلاً معيناً يحبس.
وفي عهد حكم محمد على لمصر ، ظهرت إلى جانب تطبيق الشريعة الإسلامية بعض القوانين الخاصة بتنظيم بعض شئون البلاد بحيث اختلطت فيها أنواع الأحكام المختلفة من إدارية وتنظيمية ومدنية وجنائية ، وقد خلت هذه القوانين عن عمد من مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبالتالي خلت من أية قواعد تنظم أحكام العود. ومع ذلك فقد وجدت بعض النصوص المتناثرة تشدد العقاب على من يتكرر منه ارتكاب السرقات (م. 11 من قانون السياسة نامة) ، وكذلك ما جاء في قانون الفلاحة من أن سارق الماعز والغنم يضرب مائة كرباج في أول مرة ومائتي كرباج في ثاني مرة وثلاثمائة كرباج في الثالثة فإن عاد إلى الرابعة فيرسل إلى جبل فيزاوغلي . على أنه حين تولى سعيد باشا صدر في 24 يناير 1855 قانون الجزاء الهمايوني وأصبح القانون الرسمي للبلاد حتى صدور قانون 1883 ، ولم يتضمن القانون الهمايوني أية قواعد عامة تنظم أحكام العود إلى الجريمة.
قانون سنة 1883:
يعتبر قانون 1883 بدء عهد الإصلاح القضائي والتشريعي في البلاد . كما يعتبر أساس التشريع الجنائي الحديث في مصر ، وقد جاء مقطوع الصلة عما سبقه من قوانين ، وتضمن قواعد عامة لم تكن معروفة من قبل ، وكلها إصلاح لمساوئ العهد القديم . ولعل أهم ما جاء به هو أخذه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، الأمر الذي أتاح ظهور نظريات عامة تحكم مختلف النظم القانونية ومن بينها العود والاعتياد على الإجرام.
وقد تضمن قانون 1883 ست حالات للعود وردت في المواد من 13 إلى 18 منه ، وقد أعتبر القانون العود ظرفاً قانونياً يستوجب تشديد للعقوبة . ولم يقتصر هذا القانون على العقاب على العود العام بل عاقب أيضاً على العود الخاص إذ اشترط في المادة 18 منه التماثل بين الجنح المرتكبة . على أن الشدة البادية في القانون في عقاب العود كان يخفف منها إمكان إلتجاء القاضي إلى تطبيق قواعد الظروف المخففة ، وإمكان الإفراج عن المحكوم عليه شرطياً إذا وفى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه.
قانون سنة 1904:
يمثل هذا القانون تطوراً كبيراً في النظرة للعود إلى الإجرام ، وهو التطور الذي نادت به الآراء التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر داخل الفقه التقليدي نفسه منادية بوجوب مراعاة مقتضيات تفريد العقوبة بإعطاء القاضي قدراً من السلطة التقديرية تجيز له تشديد العقوبة وفقاً لظروف كل حالة على حدة ، فأصبح تشديد العقوبة اختيارياً لا إجبارياً في حالة العود.
ولم يقتصر التطور على جعل العود اختيارياً ، بل إتجه القانون إلي التخفيف من قسوة العقوبات فألغى المادة 16 من قانون 1883 ، كما ألغى ثلاث حالات من حالات العود و هي حالة العود من عقوبة النفي المؤبد إلى جناية ، والعود من عقوبة السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة إلى جناية ، والعود من عقوبة جناية إلى جناية معاقب عليها بالحرمان المؤبد من الرتب والوظائف العمومية أو الحرمان من الحقوق الوطنية ، وذلك لإلغاء عقوبة النفي المؤبد.
وجاء قانون 1904 بتطور كبير في مجال العود ، مؤداه إدراك أكثر وعياً بمشكلة الاعتياد على الإجرام ، إذ نصت المادتان 50 ، 51 على تشديد العقوبة على من يتكرر منه ارتكاب جرائم السرقات وما يماثلها وجرائم إتلاف المزروعات وقتل الحيوانات .
وعلى ذلك فإن هذا القانون لم يذهب في تخفيف العقوبة على العائد أو المجرم المعتاد إلى الحد الذي يبيح للقاضي الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة ، إذ اشترطت المادة 52 لجواز ايقاف التنفيذ ألا يثبت سبق الحكم على المتهم بعقوبة جناية أو بالحبس أكثر من أسبوع ، فقد ظل هذا القانون مخلصاً للمعايير الموضوعية القائمة على الجرائم المرتكبة ، ولم يعتد بالظروف الخاصة بكل منهم ، باعتبار أن هذه المعايير تكشف عن شخصية غير جديرة بهذا التخفيف.
قانون رقم 5 لسنة 1908:
لما ثبت فشل العقوبة التقليدية في الكفاح ضد الاعتياد على الإجرام فكر المشرع في وسيلة أكثر فاعلية ، فأصدر في 11 يوليو سنة 1908 هذا القانون الذي قرر في المادة الأولى منه : (إذا ارتكب العائد في حكم المادة 50 من قانون العقوبات جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو شرع في ارتكاب جريمة منها ، جاز للقاضي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام ويأمر بإرساله إلى محل خاص تعينه الحكومة يسجن فيه إلى أن يأمر ناظر الحقانية بالإفراج عنه ولا تزيد مدة هذا السجن عن ست سنين ، ويعتبر السجن في المحل المنصوص عليه في هذا القانون عقوبة جنائية من حيث العود) . ونصت المادة الثانية على أنه : (يجب الحكم بمقتضى المادة السابقة على كل عائد سبق الحكم عليه في محل خاص بمقتضى هذا القانون أو الأشغال الشاقة بمقتضى المادة 50 من قانون العقوبات ثم ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 المذكورة مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من الإفراج عنه نهائياً ، في هذه الحالة يجوز إبلاغ مدة السجن إلى عشر سنوات).
وقد ذهبت محكمة النقض في حكم لها في 9 يناير 1930 إلى أن الغرض من القانون هو التخفيف من العقوبة المقررة للمجرمين المعتادين بموجب المادة 50 والعمل على إصلاحهم ، وليس الجمع بين فكرتي التغليظ عليهم وإصلاحهم ، فقد جاء في هذا الحكم "وحيث إنه إذا كان في الحق أن الشارع قصد بوضع المادة 50 عقوبات التدرج في التغليظ على العائد المعتاد على الإجرام الذي لا يكفى لردعه تطبيق المادة 49 من القانون المذكور ، فإنه لم يقصد بقانون 11 يوليو سنة 1908 التغليظ على العائد الذي لم يكف لردعه سبق تطبيق المادة 50 المذكورة ، بل الواقع أن عقوبة هذه المادة وهي الأشغال الشاقة التي أقلها سنتان وأقصاها خمس سنين قد وجد الشارع أنها مع شدتها المتناهية لم تثمر المرجو منها ، فعمد إلى وسيلة أكثر تهذيباً فكر أنها قد تقوم من أخلاق المجرم وترده إلى الإصلاح وتكون أنجح في هذا السبيل من تطبيق تلك العقوبة القاسية غير المثمرة ، فأصدر قانون 1908 مستعيضاً فيه عن تطبيق الأشغال الشاقة بالسجن الذي هو أخف في نوعه من الأشغال الشاقة وجعل أقصى مدته ست سنين ، ولم يجعل له حداً أدنى بل ترك الأمر لوزير الحقانية يأمر بالإفراج عن المحكوم عليه في أى وقت يراه بحيث يجوز له أن يفرج عنه بعد سنة أو أقل بينما أقل مدة الأشغال بحسب المادة 50 سنتان.
ويبين من استعراض هذا القانون والغرض الذي يهدف إليه ، أنه كان أكثر تطوراً وأقرب للأفكار الحديثة من كثير من القوانين التي ظهرت في هذا الوقت كقانون الابعاد الفرنسي لسنة 1885 والقانون البرتغالي لسنة 1982 والقانون الأرجنتيني لسنة 1903 . فهو لم يضف هذا التدبير الخاص إلى العقوبة التقليدية كما فعلت كل هذه القوانين بل أخذ في المادة الأولى منه بالنظام التخييري الذي يمكن القاضي من الحكم بالعقوبة التقليدية أو التدبير وفقاً لظروف كل حالة على حدة ، لذلك اعتبره الفقهاء سباقاً ، منذ ما يقرب من نصف قرن ، إلى اتباع ما ينادي به اليوم علماء العقاب من ضرورة عدم ازدواج المعاملة في شأن معتادي الإجرام باخضاعهم لمعاملتين متتابعتين إحداهما بقصد العقاب والأخرى بقصد التقويم ، وهو المبدأ الذي سجله أخيراً المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات وعلم العقاب الذي عقد في لاهاي سنة 1950. فضلاً عن ذلك ، فإن هذا القانون يعتبر أول قانون في مصر أخذ بفكرة العقوبة غير محددة المدة بالنسبة للبالغين ، مع ما تتيحه هذه الفكرة من إمكانيات وتجارب خصبة في مجال التنفيذ العقابي.
غير أن القانون عدل عن النظام التخييري في المادة الثانية منه ، فأجب الحكم بالسجن في المحل الخاص بالمعتادين على الإجرام ، على العائد الذي سبق الحكم عليه بهذه العقوبة أو بالأشغال الشاقة وفقاً للمادة 50 قانون العقوبات ثم ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 50 المذكورة مدة الإفراج عنه تحت شرط أو في مدى سنتين من الإفراج عنه نهائياً . ولا يمكن تفسير هذا الموقف من المشرع بأنه هدف إلى تشديد العقوبة – فإن المذكرة التفسيرية تقطع بغير ذلك – ولكنه قد يعزي إلى إيمان المشرع بهذا التدبير الجديد ، إيماناً جعله يوجب الحكم به في هذه الحالة.
القانون الحالي:
نقلت أحكام القانون الحالي من قانون 1904 نقلاً يكاد يكون تاماً ، كما ضمنت فيه بعد تعديل طفيف ، المادتان الأولى والثانية من قانون سنة 1908 في المادتين 52 ، 53 قبل إلغائهما مع ما بقى من أحكام هذا القانون بالقرار بقانون رقم 308 لسنة 1956.
ومن ثم فإن نظرة القانون الحالي لمشكلة العود والإعتياد على الإجرام لا تختلف في شيئ عن نظرة قانون 1904 لها ، وهي تتفق كل الإتفاق مع ما ساد الفقه التقليدي في أواخر القرن التاسع عشر من اعتبار العود ظرفاً مشدداً يجيز تشديد العقوبة . بل إن إلغاء المشرع للمادتين 52 ، 53 يعتبر تخل منه عن الإتجاه الذي اعتبر القانون المصري سباقاً فيه ، وهو الإتجاه الذي أخذ يغزو التشريعات الوضعية ابتداء من أوائل القرن العشربن وحتى الأن ، والذي يقضي باعتبار التدبير الإحترازي الوسيلة الطبيعية للكفاح ضد العود . وقد برر المشرع المصري موقفه بأن العقوبة تستطيع تحقيق كافة الأغراض التي يراد للتدبير الإحترازي أن يقررها.
على أن القانون الحالي يتضمن اتجاهاً نحو الاعتداد بالظروف الشخصية للمتهم أبعد مدى مما كان عليه قانون 1904 وذلك في مجال وقف تنفيذ عقوبة العائد إذا توافرت شروط المادة 55 عقوبات ورأى من أخلاقه وماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، بعد أن كان القانون السابق لا يجيز وقف تنفيذ عقوبة من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس لمدة أكثر من أسبوع.
ومن ثم فإنه يمكن القول بأن القانون الحالي ينظر للعود باعتباره ظرفاً مشدداً يجيز تشديد العقوبة ، وأنه يعتد بالعود العام والعود الخاص على السواء ، وبالعود المؤبد والعود المؤقت وأنه يزيد في تشديد العقوبة على الاعتياد على الإجرام إذا اتخذ صورة العود المتكرر ، وقد نظم قانون العقوبات الحالي حالات وأحكام العود في المواد من 49 إلى 54 منه ، ونتناول شرحها بالتفصيل في المبحث التالي:
صور العود في قانون العقوبات المصري.
نظم المشرع أحكام العود إلى الإجرام باعتباره أحد الظروف الشخصية المشددة للعقاب ، في الباب السابع المواد من 49 إلى 54 من الكتاب الأول من قانون العقوبات وذلك على النحو التالي:
مادة 49:
يعتبر عائداً:
أولا: من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانياً: من حكم علية بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت انه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثا :من حكم علية لجناية أو جنحة بالحبس مدة اقل من سنة واحدة أو بالغرامة و ثبت انه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة في العود.
وكذلك يعتبر العيب و الإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.
مادة 50:
يجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنه في المادة السابقة بان يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز في حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة.
مادة 51:
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه في هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلى خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.
مادة 52:
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضية ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات.
مادة 53:
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في هذه الحالة على عشر سنوات.
مادة54:
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها في المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم علية بالعقوبات السالفة .
كما أن المشرع قد نص في بعض النصوص المتفرقة ، سواء في قانون العقوبات العام أم في بعض القوانين الجنائية الخاصة ، على بعض الأحكام الخاصة بمجال تطبيق نظام العود وبالآثار التي تترتب على وجوده ، ويتضح من مطالعة هذه النصوص جميعاً ما يلي:
1. أن المشرع قد قصر مجال تطبيق نظام العود على الجرائم التي يرتكبها الجناة الذين تجاوز سنهم خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما كان يقرره المشرع في المادة 17 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهو ذات الحكم الذي تقرره المادة 101 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.
2. أن التشديد بسبب العود اختياري أو جوازي للقاضي أياً كانت صورة العود.
3. أن درجة أو مدى التشديد بسبب العود يختلف بحسب صورته.
4. أن آثر توافر العود لا يقتصر على العقوبة الأصلية فقط ، بل أنه قد يجيز أن يوجب الحكم على الجاني العائد بعقوبة تكميلية.
5. أن العود في صوره وحالاته التي نص عليها المشرع ، قد يكون عاماً أو خاصاً ، مؤبداً أو مؤقتاً ، بسيطاً أو متكرراً ، كما قد يكون مزيجاً من هذه الأوصاف.
ويتضح من نصوص المواد 49 إلى 50 من قانون العقوبات سالفة الذكر والتي نظم المشرع فيها حالات العود
المراجع
دكتور/ أحمد عبد العزيز الألفي
- العود إلى الجريمة والاعتياد على الإجرام "دراسة مقارنة" ، المطبعة العالمية ، طبعة 1965.
دكتور/ عبد الحميد الشواربي
- الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة 1986.
- اثر تعدد الجرائم في العقاب ، دار الفكر الجامعي ، طبعة 1989.
دكتور/ محمد أحمد على قشقاش
- العوامل المسببة للعود إلى الجريمة ووسائل الحد منها في الجمهورية اليمنية ، دار النهضة العربية ، طبعة 2007.
دكتور/ يسر أنور على
- النظرية العامة للتدابير والخطورة الإجرامية "دراسة في الدفاع الإجتماعي ضد الجريمة" ، طبعة 1985.
- النظرية الوضعية وأثارها على الجزاء الجنائي المعاصر ، طبعة 2011/2012.
دكتور/ علي أحمد راشد
- موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، طبعة 1949.
دكتور/ مصطفى فهمي الجوهري
- شرح القسم العام من القانون الجنائي "أسباب الإباحة ، موانع المسئولية الجنائية ، الأحكام العامة للعقوبات" ، دار النهضة العربية ، طبعة 2010/2011.
دكتور/ أحمد صبحي العطار
- نظرية العقوبة المبررة في القانون الإجرائي المصري والفرنسي ، دبلوم القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2011/2012.
- أصول علم العقاب ، دار النهضة العربية ، طبعة 2010.
المستشار/ إيهاب عبد المطلب
- الموسوعة الجنائية الحديثة فى شرح قانون العقوبات ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، طبعة 2009 الجزء الأول.
الأستاذ/ عبد المنعم حسني
- الموسوعة الماسية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية منذ إنشائها عام 1931 وحتى عام 2005 ، الإصدار الجنائي، مركز حسني للدراسات والاستشارات القانونية والمحاماة ، طبعة 2006.
دكتور/ إيهاب يسر أنور
- البدائل العقابية في السياسة الجنائية المعاصرة ، دار النهضة العربية ، طبعة 2011/2012.
دكتور/ إبراهيم عيد نايل
- أثر العلم في تكوين القصد الجنائي ، رسالة دكتوراة ، جامعة عين شمس 1990.
- قانون العقوبات ، القسم العام ، النظرية العامة للجريمة ، دار النهضة العربية ، طبعة 2010/2011.
دكتور/ عبد الأحد جمال الدين
- في الشرعية الجنائية ، دار النهضة العربية ، طبعة 2011/2002.
دكتور/ أحمد فتحي سرور
- نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية ، طبعة 1959.
دكتور/ فتوح عبد الله الشاذلي
- شرح قانون العقوبات – القسم العام – طبعة 2001.
دكتور/ عبد الرحيم صدقي
- العقاب ، دراسة تأصيلية علمية ، مكتبة النهضة المصرية ، طبعة 1994.